وأبي الحجاج
السَّكسكي، عن عليّ رضي الله عنه، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكّأ
على قوس له عربية، إذْ رأى رجلاً معه قوسٌ فارسية، فقال: «أَلْقِهَا؛ فَإِنَّهَا
مَلْعُونَةٌ، ولكن عَلَيْكُمْ وبرماح الْقَنَا وَالْقِسِيِّ الْعَرَبِيَّةِ،، فبها
يؤيِّد اللهُ الدِّين، وَيَفْتَحُ لَكُمُ الْبِلاَدَ» ([1]).
***
قوله: «ولمثل هذا تردد
كـلامه في القوس الفارسية...» هـذه أيضًا من المسائل الاستطرادية، فالمقصود:
إذا كان هناك سلاح يستعمله الكفار، وآخر يستعمله المسلمون، والسلاح الذي يستعمله
المسلمون يؤدّي الغرض المطلوب، فلسنا بحاجة إلى أن نستعمل سلاح غير المسلمين؛
لأنَّ الله أغنانا بسلاحنا، ومن ذلك: القوس الفارسية أو القوس العربية، فالإمام
أحمد في ظاهر كلامه يميل إلى أن نستعمل القوس العربية، ما دامت تؤدي الغرض
المطلوب، لأننا إذا استعملنا القوس العجمية تشبّهنا بهم في ذلك من غير حاجة.
قوله: «قال أبو بكر: قيل لأبي عبد الله: الدَّرَّاعة يكون لها فرج...» المقصود بالدَّرّاعة: الـجُبَّة، أو القِباء الذي يلبسه الإنسان يستدفئ به، ويكون من الصوف عادةً، وكان يكون فيه فروج من أمامه أو عن جانبيه، لأجل التوسعة عند المشي وعند الجلوس وهذا لا إشكال فيه؛ لأنَّ هذا كان موجودًا في لباس العرب، وقد لبسها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، إنما الإشكال عند الإمام أحمد أنه إذا كان لها شَقّ من الخلف، ففي هذا يقول: لا أعرف فيه شيئًا، يعني أنه توقف رحمه الله. ولـمّا قيل له: الدَّرَّاعة يكون لها فُرج؟ قال: كان لخالد بن معدان درّاعة
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2810)، والطبراني في «الكبير» رقم (351).