ويشترون في يوم الجمعة، لكن إذا سمعوا الأذان،
أوقفوا البيع والشراء وأقاموا الصلاة، فإذا قضيت الصلاة ذهبوا لقضاء حاجاتهم
وأعمالهم.
قوله: «قال: ويقال: من
تعظيم الله تعظيم ذي الشّيبة...» يعني: أنَّ مما أُمر به المسلمون توقير
المسلم الكبير في السِّن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ
لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا» ([1])، فتوقير الشيبة
المسلم من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، ولا يعني التوقير أن يقوم الرجل للرجل،
فإن القيام من باب الإجلال والتعظيم منهي عنه، لما فيه من التشبّه بالأعاجم،
ويستحب إذا دخل الرجل والمجلس ممتلئ أن يوسع له أخوه في المجلس، لكن لا يقوم، أو
هو يُقيم غيره ويجلس مكانه، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس.
قوله: «وقيام المرأة
لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة» مما يكرهه الإمام مالك رحمه الله قيام
المرأة لزوجها، فالمقصود: أنَّ القيام للشخص لا يجوز سواء كان زوجًا أو
رجلاً كبيرًا في السِّن، أو صاحب جاه أو منصب، فإنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم
كـان إذا دخل على أصحابه لا يقومون له لعلمهم بكراهته صلى الله عليه وسلم لذلك.
قوله: «وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا اطلع قاموا...» يعني: يكون القوم جلوسًا، فإذا جاء من يحترمونه ويجلُّونه، قاموا من باب الإجلال له تعظيمًا، فهذا منهي عنه، وقد جاءت أحاديث في النهي عن ذلك، لما فيه من التشبّه بالأعاجم. أما القيام لحاجة، كالسلام على
([1])أخرجه: أحمد رقم (6935)، وأبو يعلى رقم (3476)، والحاكم رقم (421).