وقال بعض أصحاب
مالك: مَن ذبح بِطِّيخةً في أعيادهم، فكأنما ذبح خنزيرًا. وكذلك أصحـاب الشافعي
ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم. كما جاءت به الآثار، كما ذكر غيرهم من
العلماء، قال مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقـات المنهيِّ عن الصلاة
فيها، مثل طلوع الشمس وغروبها، ذكروا تعليل ذلك: بأنَّ المشركين يسجدون للشمس
حينئذٍ، كما في الحديث: «إِنَّهَا سَاعَةٌ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» ([1]). وذكروا في
السَّحور وتأخيره: أنَّ ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وذكـروا في اللباس:
النهي عن ما فيه تشبّه الرجـال بالنساء، وتشبّه النساء بالرجال. وذكروا أيضًا ما
جاء مِن أنَّ المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس، ويفيضون من جَـمْع
بعد طلوع الشمس، وأنَّ السُّنّة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى
الغروب، والوقوف بجمع إلى قُبيل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث: «خَالِفُوا
الْمُشْرِكِينَ»، «وَ خَالَفَ هَدْيُنَا هَدْيَ الْمُشْرِكِينَ».وذكروا أيضًا في
الشروط على أهل الذمة: مَنْعهم من التشبّه بالمسلمين في لباسهم وغيره، مما يتضمن
من منع المسلمين أيضًا من مشابهتهم في ذلك، تفريقًا بين علامـة المسلمين وعلامة
الكفار.
***
قوله: «وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعيادهم...» يعني: أنَّ أصحاب مالك زادوا على ما قاله أصحاب أبي حنيفة في عدم جواز إظهار الفرح في أعياد المشركين، بأنَّ من ذبح في
([1])أخرجه: مسلم رقم (832).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد