أعياد المشركين بطيخة فكأنما ذبح خنزيرًا، وإن
كان ذَبح البطيخ وأكل البطيخ جائزًا، لكن لـمّا فعل هذا في يوم عيد الكفار، صار
ممنوعًا؛ لأنَّ فيه تشبّهًا بهم.
قوله: «وكذلك أصحاب
الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم...» أي: أنَّ الشافعية كذلك
ذكروا أمورًا تدعو إلى عدم مشابهة الكفار، منها: أنهم منعوا الصلاة في الأوقات
التي يُعظِّم فيها المشركون آلهتهم؛ لأنَّ هذا فيه تشبّه بهم، وهذا من باب سدِّ
الذريعة كما سبق، فلا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع في كبد السماء، ولا
عند الغروب حتى يتكامل غروبها؛ لأنَّ هذه الأوقات يُعظِّم فيها الكفار آلهتهم،
فيُكره للمسلم أن يفعل العبادة لله عز وجل في هذه الأوقات التي يعظِّم فيها
المشركون آلهتهم؛ منعًا للتشبّه بهم، وإن كان المسلم لا يقصد التشبّه بهم. لكن لا
يصلى في هذه الأوقات من باب سدِّ الذريعة، وهذا مما يؤكـد مخالفة المشركـين ومنع
التشبّه بهم.
قوله: «وذكروا في السَّحور وتأخيره: أنَّ ذلك فرق بين صيامنا...» يعني: أنَّ الشافعية رأوا في تأخير السَّحور الذي حثّ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم منعًا للتشبّه بأهل الكتاب في صيامهم، فإنهم يصومون قبل الفجر، والله جل وعلا قال لنا: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187]، وكلَّما تأخّر السحور إلى طلوع الفجر كان ذلك أفضل؛ لأنَّ فيه مخالفة لأهل الكتاب في صيامهم، وبناءً على ذلك، فإنَّ الذين لا يتسحَّرون ويصومون من غير