يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ﴾ [المجادلة: 22]. قَال َ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَٰنِۚ﴾ [التوبة: 23]. وهذا الحديث يمشي على هذا الأصل، فقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ آلَ فُلاَنٍ» يعني: ناسًا من قرابته صلى الله عليه وسلم من بني هاشم «لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ» أي: لا موالاة بيني وبينهم ما داموا على الكفر، وإن كـانوا أقارب، ولكن في آخر الحديث قال: «وَلَكِنْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَحِمٌ أَنَا بَالُّهَا بِبِلاَلِهَا»، ويُستنبَـطُ منـه: أنه تجوز صلة القريب الكافر بالمال، ومكافأته على إحسانه، فإنَّ هذا ليس من الموالاة، وإنما هو من باب صلة الأرحـام والتواصل بين الأقارب بالمعروف؛ ولهذا لما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي كافرة إلى ابنتها أسماء الصحابية الجليلة تريد منها عطاءً، فسألت أسماءُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنَّ أمها جاءت «وهي راغبة» يعني: تريد الصلة، فقالت: أفأَصِلُها؟ قال صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ» ([1]). وهذا كما في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤ وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ [لقمان: 14- 15]، فدلَّ على أنَّ الإحسان إلى القريب الكافر ليس من الموالاة، وإنما هو حق له بموجب القرابة والرحم فقط.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2620)، ومسلم رقم (1003).