الشيعة، وهو صحيح الحديث مستقيمه - وهذا - والله أعلم - كلام البزار عن أبي إسحاق، عن أوس بن ضمعج قال: قال سلمان: نُفَضِّلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيّاكم، لا ننكح نساءكم، ولا نؤمكم في الصلاة. وهذا إسناد جيد. وأبو أحمد هو - والله أعلم - محمد بن عبد الله الزبيري من أعيان العلماء الثقات، وقد أثنى على شيخه، والجوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من أن يثنى عليهما، وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم. الفارسي أنه قال: فضلتمونا يا معاشر العرب باثنتين: لا نؤمكم في الصلاة، ولا ننكح نساءكم. رواه محمد بن أبي عمر العدني، وسعيد ابن منصور في «سننه» وغيرهما. وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقًّا لواحد معين، بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح، حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها. واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة. ومِثْل ذلك ما رواهُ محمد بن أبي عمر العَدني: حدثنا سعيد بن عبيد، أنبأنا عليُّ بن ربيعة، عن ربيع بن نَضْلة: أنه خرج في اثني عشر راكبًا كلهم قد صحب محمدًا صلى الله عليه وسلم، وفيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهم في سفر، فحضرت الصلاة، فتدافع القوم أيهم يصلي بهم؟ فصلّى بهم رَجل منهم
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد