كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ [المائدة: 44] يحكم
بها - أي: التوراة - فدلَّ على أنَّه لا بأس أن نحكم بالتوراة؛ لأنَّ مِن جملة
النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وخامسها: أنه مُعارَض بما
رواه سعيد بن جبير، عن صيام النبيّ صلى الله عليه وسلم عاشوراء واليهود تصومه.
وسادسها: أنَّ النبي صلى
الله عليه وسلم وافـق أهل الكتـاب في السَّدْل، ووافـق المشركين في فرق الشَّعر،
وأنتم تقولون: لا نوافقهم في شيء.
والجواب عن ذلك:
أولاً: «أما المعارضة
بكون شرع من قبلنا شرعًا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه...» أن يقال: هذا ليس
مسلَّمًا من كل وجه؛ لأنَّ ذلك مبنيّ على مقدمتين:
المقدمة الأولى: أن يثبت أنَّ هذا
شَرْع لمن قبلنا؛ لأنَّ أكثر ما عند أهل الكتاب تحريف وتبديل، وإحداث مِن عند
أنفسهم، وليس من شَرْع الله الذي جاء به موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، فلم
يثبت أنَّ هذا شرع لهم، حتى يقال: إن شرع مَن قبلنا شرعٌ لنا، فلم يثبت هذا عن
النبيَّين الكريمين، موسى وعيسى أنهما جاءا به، وأنه لم يُـحرَّف ولم يُبدَّل ولم
يُغيَّر.
المقدمة الثانية: إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذا من شرع النبيَّين الكريمين، وأنه لم يُبدَّل ولم يُغيَّر، فيشترط ألاَّ يأتي شرعُنا بخلافِه، فإذا جاء شرعُنا بخلافِه كان ناسخًا له، وإن كان في الأصل صحيحًا ودِينًا لمن قبلنا، ولا يجوز لنا أن نعمل بالمنسوخ، ومن هنا ذكر ابن كثير
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد