التاسع صائمًا، فقلت: هكذا محمد صلى الله عليه وسلم يصومُه؟ قال: نعم. وروى مسلمٌ ([1]) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» يَعْنِي: يَوْمَ عَاشُورَاءَ. وقد مضى قول ابن عباس: صُمِ التاسع - يعني: والعاشر - خالفوا اليهود، هكذا ثبت عنه، وعلَّلهُ بمخالفة اليهود. قال سعيدُ بن منصور: حدَّثنا سفيان بن عمرو بن دينار أنَّه سمِع عطاءً، سمِع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صوموا التّاسع والعاشر، خالفوا اليهود. وروينا في «فوائد» داود بن عمرو، عن إسماعيل بن عُليَّة، قال: ذكروا عند ابن أبي نجيح أنَّ ابن عباس كان يقول: يومُ عاشوراء يومُ التاسع، فقال ابن أبي نجيح: إنما قال ابن عباس: أكرهُ أن تصوم يومًا فردًا، ولكن صوموا قبلَه يومًا أو بعدَه يومًا. ويحقق ذلك: ما رواه الترمذي ([2]) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء: العاشر من المحرم» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى سعيد بن منصور في «سننه» عَنْ هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا» رواه أحمد ([3]) ولفظه: «صوموا قبله يومًا، أو بعده يومًا». ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس، وأفتى به. فقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في