تفعلُه، مع أنَّ
الله لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلاَّ ولا بُدَّ فيه من نوعِ مغايَرة يتميز بها
دِين الله الـمُحكم عمّا قد نُسخ أو بُدِّل.
***
قوله: «ومثل ذلك اليوم
لو أن المسلم بدار حربٍ أو دار كفر...» يعني: في حالة ضعفِ المسلمين قد لا
يخالفون أهل الكتاب فيما ليس هو من شركِهم ومحدَثاتهم وبدعِهم، تألُّفًا لهم من
ناحية، ولأجل أن يسلمَ من شرِّهم من ناحية أخرى.
ومن الوجه الثاني:
لو كان المسلم بدارِ الكفار - حربًا كانت أو غير حرب - وخاف إن خالفهم أن يضروه
فيلحق به أذى وعنت ومشقة، فحينئذٍ يُباح له أن يتظاهر بشيء من عاداتِهم وتقاليدِهم
لأجل أن يسلَم مِن شرِّهم، ويكون فعله هذا من باب ارتكاب أخفِّ الضررين لدفع
أعلاهما، أو أن يتظاهر ببعض عاداتهم من أجل مصلحة، كأن يأتي بأخبار القوم وأسرارهم
وما يكيدون به للمسلمين، فحينها يجوز له فعل ما يشبه فعلهم، كأن يلبس لبسهم، ويظهر
ببعض مظاهرِهم من أجل أن يأمنوه.
قوله: «فأما في دار
الإسلام والهجرة التي أعزّ الله بها دينه...» المقصود: أن هذه قاعدة:
كلما كان المسلم أقوى، فإنَّه تُشرع له المخالَفة، ومن ذلك إذا كان في بلاد
الإسلام، فحينئذ تكون للمسلمين القوة، فلا داعي أن يتشبهوا بغيرهم، لا في لباس ولا
مظهر. فالحاصل: أن الأمر يختلف باختلاف الزمان والمكان.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد