×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الأول

 على دينار ولا درهم على درهم، ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته.

عباد الله: إن الكنز الذي توعد الله صاحبه هو المال الذي لا تؤدى زكاته، وليس المراد بالكنز هنا المال المدفون كما قد يفهم بعض الناس. قال ابن عمر ما أُدّي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرًا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقال عمر بن الخطاب: أيما مالٍ أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونًا في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض.

أيها المسلمون: إن الزكاة تجب على أربعة أنواع من المال هي: الأثمان، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض.

فتجب في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية المستعملة في هذا الزمان. وتجب في عروض التجارة وهي السلع المعروضة للبيع في الدكاكين والمعارض وغيرها من الأقمشة والأطعمة والأشربة وتوابعها والسيارات والماكينات ومواد البناء وقطع الغيار وغير ذلك من الآليات، وكذا الأراضي والبنايات المعدة للبيع والتجارة، وكذا المواشي المعدة للبيع والتجارة. وتجب الزكاة أيضًا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر بشروط واعتبارات معروفة في كتب الفقه، والذي يهمنا الآن معرفة زكاة النوعين الأولين: النقود وعروض التجارة لأنهما يغلب وجودهما بأيدي أهل المدن.

فأما النقود فإنها إذا بلغت نصابًا فأكثر وتم لها حول وهي بيد صاحبها وجب فيها ربع العشر. ومقدار النصاب من الفضة بالريال


الشرح