والقاضي يجب عليه العدل في حكمه؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ [المائدة: 49]، وقال تعالى ﴿ٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [ص: 26]، وقال صلى الله عليه وسلم: «الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَنْ جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ»([1]) لَكنِ القَاضِي إذا كان قصده الحق وبذل جهده في إصابته فهو مأجور لو أخطأ؛ لأنه لم يقصد الخطأ؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» ([2]) متفق عليه.
ويجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية وغيرها؛ فلا يعطي بعضهم ويترك البعض الآخر ذكرًا كان أو أنثى، فعن النعمان بن بشير رضى الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ ([3]) وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَارْجِعْهُ»([4]) وفي لفظ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قَالَ: لاَ. قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ» ([5]) فلينتبه الآباء لمثل هذا ولا يخصوا بعض أولادهم بالعطية دون بعض.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3573)، والترمذي رقم (1322)، وابن ماجه رقم (2315).