حيث قال صلى الله عليه وسلم: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَت الْكَبَائِرَ» ([1]). وترك الصلوات الخمس من أكبر الكبائر بل هو كفر بالله، فلا تكفره الجمعة، بل لا تصح صلاة الجمعة ممن هذه حاله حتى يؤدي الصلوات الخمس.
ومن خصائص يوم الجمعة: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه قبل فعلها بعد دخول وقتها بزوال الشمس، وقبل الزوال يكره السفر إلا إن كان سيؤديها في طريقه في جامع آخر.
ثم اعلموا: أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فليضف إليها ركعة أخرى، وقد تمت جمعته. ومن أدرك أقل من ركعة فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع الإمام بنية الظهر ويصلي أربع ركعات. ومن حضر إلى المسجد فلا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس؛ فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رجلاً يتخطى رقاب الناس فقال له: «اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ» ([2]) ولا يجوز له أن يحجز مكانًا في المسجد يحرم الناس منه، إلا من عرض له عارض فقام ثم عاد قريبًا، فهو أحق بمكانه. ويتنفل قبل صلاة الجمعة بما شاء من الصلاة حتى يحضر الإمام. وأقل السُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها أربع ركعات. ولا راتبة لها قبلها، بل يتنفل بما يشاء.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (233).
الصفحة 5 / 538