وأما الأراضي والدور والدكاكين والسيارات المعدة للاستعمال، فلا زكاة فيها، والمعدة للإيجار لا زكاة فيها أيضًا، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، وبلغت نصابًا بنفسها أو بضمنها إلى ما بيده.
أيها المسلمون: لقد بين الله مصارف الزكاة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾ [التوبة: 60]، فلا يجوز صرفها لغير هذه الأصناف الثمانية ولا يجزئ. فلا بد لك أيها المسلم من أمرين: الأول: إخراج الزكاة بالوفاء والتمام. والثاني: صرفها في مصرفها الشرعي بأن تدفعها لأحد هذه الأصناف الثمانية. فيعطى منها الفقراء والمساكين وهم من لا دخل لهم أو لهم دخل لا يكفيهم، فيعطون كفايتهم أو تمام كفايتهم لمدة عام حتى يأتي عام الزكاة الثاني. ويعطى منها الغارم لإصلاح ذات البين وهو من تحمل حمالة لإطفاء فتنة بين قبيلتين من المسلمين مثلاً. ويعطى منها الغارم لنفسه وهو من عليه دين لا يقدر على سداده فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. ويعطى منها ابن السبيل وهو المسافر الذي نفد ما بيده أو ضاع أو سُرق، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيًا في بلده.
أيها المسلم: لا تجعل الزكاة وقاية لمالك؛ بأن تدفعها لمن له عليك حق بدل حقّه، ولا تبطل صدقتك بالمن والأذى، واحمد الله واشكره إذ رزقك هذا المال. واعلم أن هذه الزكاة تنمي مالك وتطهره وتزيده بركة وتطهر نفسك من الشح والبخل وتورث الرحمة والمودة بين