وأنت لا تنصفهم من
نفسك، دخلت في قوله تعالى: ﴿وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ
يَسۡتَوۡفُونَ ٢وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣﴾ [المطففين: 1- 3].
إن دين الإسلام يحرم
المضارة بالمسلم، والتعدي على حقوقه، ففي مجال بيعه و شرائه: يُحرم النجش عليه،
وهو أن يزيد عليه في السوم من لا يُريد شراء السلعة، بل يريد رفع قيمتها عليه.
ويحرم البيع على بيعه، فإذا باع سلعة فلا يجوز لآخر أن يقول للمشتري منه: اتركها،
وأنا أبيعُك مثلها بثمن أقل. ويحرم الإسلام الخطبة على خطبة المسلم، فإذا خطب
امرأة فلا يجوز لآخر أن يخطب تلك المرأة حتى يتركها الخاطب الأول أو يُرد. ويحرم
الإسلام تخبيب المرأة على زوجها -أي إفسادها عليه- حتى تطمح عنه، أو تنفر منه،
وحتى تُسيء خُلقها «حتى يطلقها» ([1]) فيطلقها.
اسمعوا إلى هذه الأحاديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا» ([2]) رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ» ([3])، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقَهَا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» ([4]).
([1]) زيادة من طبعة دار المعارف.