المخطوبة أن يقدم على التزويج، ولا يدع فرصة
للعابثين والمفسدين، قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ
دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوه تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الأَْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ([1])
وفي منع المرأة من
التزويج بكفئها ثلاث جنايات: جناية الولي على نفسه بمعصية الله ورسوله، وجناية على
المرأة؛ حيث منعها من كفئها، وفوت عليها فرصة الزواج الذي هو عين مصلحتها، وجناية
على الخاطب؛ حيث منعه من حق أمر الشارع بإعطائه إياه، ومثل هذا الولي تسقط ولايته
على المرأة، وتنتقل إلى من هو أصلح منه ولاية عليها من بقية أوليائها، بل إذا تكرر
منه العضل صار فاسقًا ناقص الإيمان والدين، لا تقبل شهادته عند جمع من العلماء.
ثانيًا: ومن معوقات الزواج: رفع المهور، وجعلها محلاً للمفاخرة والمتاجرة، لا لشيءٍ إلا لملء المجالس بالتحدث عن ضخامة هذا المهر، دون تفكير في عواقب ذلك، ولا يعلمون أنهم قد سنوا في الإسلام سنة سيئة، عليهم وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا، وأنهم حملوا الناس عنتًا ومشقة، يوجبان سخطهم عليهم وسخريتهم منهم، وأن ضخامة المهر مما يسبب كراهة الزوج لزوجته، وتبرمه منها عند أدنى سبب، وأن سهولة المهر مما يسبب الوفاق والمحبة بين الزوجين، ومما يوجد البركة في الزواج، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» ([2]) رواه الإمام أحمد، وقال أمير
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (1084)، وابن ماجه رقم (1967)، والطبراني في ((الأوسط)) رقم (446).