أخذ المال فالحلال عنده: ما تمكن من أخذه بأي
وسيلة من وسائل الحيل والكذب والخداع، أو من وسائل القهر والغلبة، والتسلط على من
هو أضعف منه.
فمنهم: من يظهر
السلعة بأعلى مظهر، وهي في الحقيقة معيبة رديئة، فإن كانت حبوبًا أو فواكه، جعل
الطيب السليم في الأعلى، وجعل الرديء والتالف منها في الأسفل، ليظنها المشتري
سليمة، فيأخذها بقيمة مرتفعة، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع حينما
مر على بائع طعام قد جمعه وأخفى عيبه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه،
فوجد أسفله مبلولاً، فقال: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» فَقَالَ:
أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللهِ. -يعني: المطر- فَقَالَ صلى الله عليه
وسلم: «هَلا جَعَلْتَهُ ظَاهِرًا حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ
مِنَّا» ([1]).
فهذا الحديث الشريف
يدل على أن الغش منكر ظاهر، يجب إنكاره، وأن على ولي الأمر أن يفتش السلع المعروضة
للبيع حتى يمنع الغش فيها، وأن صاحب السلعة لا يجوز له أن يكتم عيبها عن المشتري،
وأن من غش المسلمين فيلس هو منهم، وكفى بذلك زاجرًا!.
ومن الباعة من يزيد في ثمن السلعة فيقول: اشتريها بكذا، أو: سيمت مني بكذا؛ ليغرر بالمشتري، فيبني على كلامه، ويشتريها بأكثر من قيمتها، وقد يزيد في رسوم السلعة شخص لا يريد شراءها، بل يريد التغرير بالآخرين، وقد تكون السلعة المعروضة للبيع مشتركة بين جماعة، فيتولى عرضها للبيع واحد منهم، والآخرون يساومونه؛ ليخدعوا الناس برفع قيمتها.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (102).