كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ ﴾ [البقرة: 185].
وكذا من أدركه الشهر
وهو كبير هرم، أو مريض مرضًا مزمنًا لا يرجى زواله، ولا يستطيع الصيام، فإنه يفطر
ويطعم عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليه؛ قال تعالى:﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ﴾ [البقرة: 184].
قال ابن عباس رضي
الله عنهما: «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ
يَوْمٍ مِسْكِينًا» ([1]). ومقدار ما يدفع عن
كل يوم مد من البر أو نصف صاع من غيره.
والحائض والنفساء
تفطران في رمضان، وتقضيان عدد الأيام التي أفطرتا في شهر آخر، عن عائشة رضي الله
عنها قالت: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ
الصَّلاَةِ» ([2]).
والصغير الذي لم
يبلغ لا يجب عليه الصيام، لكن يؤمر به إن كان يطيقه ليتدرب على العبادة، ويكون له
نافلة.
ومن زال عذره في أثناء نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم ويقضيه كما لو قدم المسافر، أو شفي المريض، أو طهرت الحائض، أو بلغ الصبي في أثناء النهار، فلا يجوز لكل منهم أن يستمر في الإفطار بل يمسك بقية اليوم احترامًا للوقت، والمسافر إذا نوى إقامة في سفره أربعة أيام فأكثر، فإنه يلزمه الصوم، سواء كان في بلد أو في بر، وإن كانت إقامته تقل عن أربعة أيام، أو نوى إقامة لا يدري متى تنتهي فإنه يفطر.