وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من
أحاديث مفتراة، أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك، فهذا من نوع
التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل،
والشرع المؤول، والشرع المبدل
****
لا
يجب اتباع أحد بعينه إلاَّ الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من عدا الرسول من
العلماء، فهذا يجوز اتباعه، إلاَّ إذا خالف الدليل، فلا يجوز اتباعه مع مخالفة
الدليل؛ ولهذا الشيخ في بعض كتبه يقول: من زعم أن أحدًا يجب اتباعه غير الرسول صلى
الله عليه وسلم، وجب أن يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، ما يجب اتباع أحد من الخلق
إلاَّ الرسول صلى الله عليه وسلم.
فالتقليد
ليس حرامًا مطلقًا، ولا جائزًا مطلقًا، لا بد من التفصيل.
الذي يستدل بالأحاديث المكذوبة، التي توافق
هواه، هذا يبدل الشرع المنزل، يستبدل الأدلة من الكتاب والسنة بأدلة مكذوبة، هذا
بدَّل الشريعة - والعياذ بالله -.
والتبديل
منه: الافتراء بأحاديث مكذوبة، هذا واحد.
أو
تأول النصوص بخلاف مراد الله؛ كتأويل الباطنية الذين يقولون: إن النصوص لها
ظاهر، ولها باطن. وهم يأخذون بالباطن، والناس يأخذون بالظاهر، فهذا كفر - والعياذ
بالله -، هذا تبديل لشرع الله، وهذا الثاني.
الشرع
المنزَّل: هو الكتاب والسنة، والشرع المبدل: هو ما يعتمد
على الأحاديث المكذوبة، أو يفسر بغير تفسيره، وغير مراد الله عز وجل؛ يقولون: هذا
ظاهر، والباطن نحن نعلمه. فيجعلون للنصوص