×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الأول

والمستحق لزكاة الفطر: هو المستحق لزكاة المال، فيدفعها إليه أو إلى وكيله في وقت الإخراج، فإن لم يجد من يُريد دفعها إليه ولا وجد وكيله في الوقت المُحدد للإخراج دفعها إلى غيره من المستحقين، ولا يُودعُها عند آخر وهو غير وكيل للمستحق، كما يفعل بعض الجُهال.

ومقدار صدقة الفطر: عن الشخص الواحد صاع من البُر أو من الشعير أو من التمر أو من الزبيب أو من الأقط. ويُخرج من هذه الأصناف ما كان مُعتادًا أكله في البلد، وكذلك يُخرج من غيرها مما يغلبُ استعماله في البلد كالأرز والذُرة والدخن وغيرها، فالعبرة بالطعام الذي يغلب استعماله في البلد فيخرج منه. ولا يُجزئُ دفع القيمة بأن يُخرج الدراهم عن زكاة الفطر؛ لأن ذلك يُخالف ما أمر به صلى الله عليه وسلم ويُخالف عمل الصحابة، فلم يكن إخراج القيمة معروفًا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصر صحابته، مع أن الدراهم كانت موجودة عندهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» ([1])، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([2]). أي مردودٌ عليه. فإخراج القيمة بدل زكاة الفطر تغيير لما سنهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك إثمًا مُبينًا، فاحذروا ذلك ولا تلتفتوا لمن يفعله أو يُفتي به، فكلٌ يؤخذ من قوله ما وافق الدليل ويترك منه ما خالفهُ؛ لأنه يُخطئ ويُصيب، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم من الخطأ،


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (1718).