×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الأول

وإذا حلف على ترك مباح، كلبس ثوب أو ركوب دابة، أو أكل طعام ونحو ذلك، فإنه يخيّر بين الاستمرار على يمينه وترك المحلوف عليه، أو استعماله والتكفير عن يمينه، قال الله تعالى: ﴿قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ [التحريم: 2] أي: شرع تحليلها بالكفارة، وهو ما ذكره في سورة المائدة في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ [المائدة: 89]، فكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب؛ تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام، فمن لزمته كفارة يمين فهو مخير: إن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة، أيَّ هذه الخصال الثلاث فعل أجزأه، فإن عجز عن الطعام أو الكسوة أو العتق، فلم يستطع واحدًا منها لزمه صيام ثلاثة أيام متتابعات.

عباد الله، ومن الأيمان المحرمة: الحلف بغير الله، فالحلف بغير الله شرك، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» ([1])، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» ([2]) متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِالأَْمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» ([3])، حديث صحيح رواه أبو دواد بإسناد صحيح.

فالحلف بغير الله شرك؛ لأن الحلف بالشيء تعظيم له، والتعظيم الذي من هذا النوع حق لله، فالحلف بغيره من اتخاذ الأنداد له، وقد


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1535)، والحاكم رقم (7814)، وأبو عوانة رقم (5967).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (2533)، ومسلم رقم (1646).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (3253)، وأحمد رقم (22980)، وابن حبان رقم (4363).