دَوَاءً،
فَتَدَاوَوْا، وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» ([1]). وقال ابن مسعود في
المُسكر والمنع منه: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ» ([2]).
فدلت هذه الأحاديث
على تحريم التداوي بالمواد المحرمة عمومًا، وتحريم التداوي بالخمر ومشتقاته
خصوصًا. وأعظم من ذلك التداوي بأمورٍ شركية تفسد العقيدة، كذهاب المريض إلى
المشعوذين والدجالين الذين يستخدمون الجن، وربما يأمرون المريض بأن يذبح لغير
الله، والذبح لغير الله شرك أكبر، أو يكتبون له حروزًا تشتمل على طلاسم وكلماتٍ
شركية يستصحبها المريض معه، أو يعلقها على جسمه.
ومن ذلك أيضًا أن يشد الإنسان على ذراعه أو ساقه خيطًا يعتقد أنه يدفع عنه الآفات، أو يرفع عنه المرض النازل، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ؟» قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ -يعني الحمى- فقال: «انْزِعْهَا، فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا» ([3]). وعن حُذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ﴾ [يوسف: 106]. فما يربطه الجهال على أرجلهم أو أذرعهم أو أصابعهم من الخيوط يتقون به الأمراض، فإنه يدخل في الشرك ووسائله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل هذا: «لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا»، أي ضعفًا ومرضًا وخسارةً في الدنيا والآخرة، وقال: «لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا»؛ لأن ذلك شرك، والمشرك لا يفلح.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3874)، والبيهقي رقم (19465).