×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الثاني

 ويردّوا على هذه الفكرة، ويبيِّنوا خطورتها، ويبينوا حكم الجهاد في سبيل الله، وأنواعه، وأسبابه، وفوائده، وذلك بتدريس كتب العقائد، وكتب الفقه التي ألفها العلماء المحققون من سلف هذه الأمة وأئمتها، والابتعاد عن كثير من الكتب التي ألفها كتَّابٌ يجهلون الأحكام الشرعية، ويتأثرون بالأفكار المشبوهة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به، فلم يستجب له فإنه يجب قتاله ﴿حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ [الأنفال: 39]. وقال أيضًا: والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان -باتفاق العلماء- أفضل من الحج والعمرة، ومن صلاة التطوع، وصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رَأْسُ الأَْمْرِ الإِْسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ» ([1])، وقال أيضًا: وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع، كمانعي الزكاة، والخوارج ونحوهم، يجب ابتداءً ودفعًا، فإذا كان ابتداءً فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام به. فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبًا على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين لإعانتهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ [الأنفال: 72] انتهى كلامه رحمه الله.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (22016)، والطيالسي رقم (560)، وعبد بن حميد رقم (112).