وإن حكم في العقود والفسخ بمثل ذلك ؛ فأكثر
العلماء يقول: إن الأمر كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وفرق أبو
حنيفة رضي الله عنه بين النوعين . فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة
لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء
الله طريقًا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنًا وظاهرًا فلم
يتابعه باطنًا وظاهرًا فهو كافر .
****
الحديث عام في العقود وفي الفسوخ:
كالطلاق، وغيره من فسوخ العقود؛ لعموم الحديث.
فرق
بين العقود والفسوخ، فعنده أن حكم الحاكم يكون في العقود إذا صارت خطأ، والقاضي لا
يدري، فليس للمبطل أن يأخذ ما قضي به، أما الفسوخ كالطلاق، فلا يجوز للقاضي أن يحكم
إلاَّ بتثبت. لا يكتفي بالظاهر، بل يتأكد، ويتحقق من الأمر.
الناس
على ألسنتهم دائمًا الشرع، يريدون بذلك حكم القاضي، يسمونه شرعًا، ولكن الشرع
الصحيح والحق هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى، أما حكم القاضي، فهو اجتهاد؛ يخطئ
ويصيب، الشرع الذي لا يخطئ هو ما أنزله الله عز وجل، أما الشرع الذي هو حكم
الحاكم، فهو يخطئ ويصيب، ولا تقل: أنا أخذت هذا الحكم الشرعي - يعني: بقضاء القاضي
-؛ لأن القاضي يجتهد، وقد يصيب، وقد يخطئ.
هذا كغلاة الصوفية الذين يقولون: نحن وصلنا إلى الله. وبعضهم يقول: أنا آخذ عن الله مباشرة، ولا أحتاج إلى الرسل،