ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلاَّ بقتله جاز
قتله . قال: ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري - لما سأله عن قتل الغلمان -
قال له: «إنْ كُنْتَ عَلِمْتَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَهُ الْخَضِرُ مِنْ ذَلِكَ
الْغُلاَمِ فَاقْتُلْهُمْ، وَإِلاَّ فَلاَ تَقْتُلْهُمْ» ([1]) رواه البخاري .
وأما الإحسان إلى
اليتيم بلا عوضٍ والصبر على الجوع ،
****
فهذا الغلام صائل على أبويه، علم الخضر بما علمه
الله أنه لو كَبِر، لصال على أبويه بالكفر والطغيان.
من كان دفعه عن حمل أبويه على الكفر لا يندفع
إلاَّ بقتله، جاز قتله.
نجدة
الحروري من رؤوس الخوارج، سأل ابن عباس عن قتل الغلمان: هل يجوز أو لا يجوز؟ لأن
الخوارج ديدنهم القتل وسفك الدماء، فيقتلون الصغار والكبار، الصغار لا يجوز قتلهم
إلاَّ إذا أعطي الإنسان ما أعطيه الخضر، من أنه يعلم مآلهم، وما يكون من شأنهم،
ويعلم أنهم سيفسدون في الأرض، فيقتلهم. أما إذا كان لا يعلم، فلا يجوز قتل الصغار.
هذا الأمر الثالث، وهو اليتيمان، لما بنى الجدار، وأهل القرية لم يطعموهم، قال له موسى: كيف تبني لهم جدارًا، وهم لم يطعمونا؟ ﴿قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا﴾ [الكهف: 77]، قال: ﴿وَأَمَّا ٱلۡجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيۡنِ يَتِيمَيۡنِ فِي ٱلۡمَدِينَةِ وَكَانَ تَحۡتَهُۥ كَنزٞ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحٗا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبۡلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسۡتَخۡرِجَا كَنزَهُمَا رَحۡمَةٗ مِّن رَّبِّكَۚ
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1812).