فَإِذَا كَانَ نَهْيُهُ
عَنْ الصَّلاَةِ فِي هَذِهِ الأَْوْقَاتِ لِسَدِّ ذَرِيعَةِ الشِّرْكِ لِئَلاَّ
يُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى السُّجُودِ لِلشَّمْسِ وَدُعَائِهَا وَسُؤَالِهَا - كَمَا
يَفْعَلُهُ أَهْلُ دَعْوَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ الَّذِينَ
يَدْعُونَهَا وَيَسْأَلُونَهَا - كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ دَعْوَةَ الشَّمْسِ
وَالسُّجُودَ لَهَا هُوَ مُحَرَّمٌ فِي نَفْسِهِ أَعْظَمُ تَحْرِيمًا مِنْ
الصَّلاَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا لِئَلاَّ يُفْضِيَ إلَى دُعَاءِ الْكَوَاكِبِ.
كَذَلِكَ
لَمَّا نَهَى عَنْ اتِّخَاذِ قُبُورِ الأَْنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مَسَاجِدَ -
فَنَهَى عَنْ قَصْدِهَا لِلصَّلاَةِ عِنْدَهَا لِئَلاَّ يُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى
دُعَائِهِمْ وَالسُّجُودِ لَهُمْ - كَانَ دُعَاؤُهُمْ وَالسُّجُودُ لَهُمْ
أَعْظَمَ تَحْرِيمًا مِنْ اتِّخَاذِ قُبُورِهِمْ مَسَاجِدَ.
وَلِهَذَا
كَانَتْ زِيَارَةُ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهَيْنِ: زِيَارَةٌ
شَرْعِيَّةٌ وَزِيَارَةٌ بِدْعِيَّةٌ. فَالزِّيَارَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَنْ يَكُونَ
مَقْصُودُ الزَّائِرِ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ؛ كَمَا يُقْصَدُ بِالصَّلاَةِ عَلَى
جِنَازَتِهِ الدُّعَاءُ لَهُ.
**********
الشرح
قوله: «لِئَلاَّ يُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى
السُّجُودِ لِلشَّمْسِ وَدُعَائِهَا وَسُؤَالِهَا». دعاء الكواكب ممنوع من
أصله؛ لأنه شرك واضح، أما الصلاة التي فيها تشبه بعُباد الكواكب، وعُباد الشمس
والقمر، فهي ممنوعة أيضًا، وذلك من باب سد الوسائل المفضية إلى المحظور.
قوله: «لَمَّا نَهَى عَنْ اتِّخَاذِ
قُبُورِ الأَْنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مَسَاجِدَ». نهى عن الصلاة عند القبور
أو اتخاذها مساجد، مع أن المصلي يقصد التقرب إلى الله، ولا يدعو القبر، ولا يتقرب
إليه، لكن فعله هذا وسيلة إلى الشرك، ولو على المدى البعيد، ويقتدي به الجهال،
فيحصل المحظور، فلذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من باب سد الذرائع، وليس
هناك مصلحة راجحة، بل هذا مضرة محضة ليس فيه مصلحة أصلاً؛ لأنه يمكن الدعاء
والصلاة في غير هذا المكان.
الصفحة 1 / 690
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد