×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْت الرَّحِمَ وَشَقَقْت لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْته وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتّهُ» ([1]).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ إذَا سَأَلَهُ ابْنُ أَخِيهِ بِحَقِّ جَعْفَرٍ أَبِيهِ أَعْطَاهُ لِحَقِّ جَعْفَرٍ عَلَى عَلِيٍّ ([2]).

وَحَقُّ ذِي الرَّحِمِ بَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ الدُّعَاءُ لَهُمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ وَعْدِهِمَا مَنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ رَحِمِك الَّتِي لاَ رَحِمَ لَك إلاَّ مِنْ قِبَلِهِمَا» ([3]).

وَفِي الْحَدِيثِ الآْخَرِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «مِنْ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ» ([4]).

فَصِلَةُ أَقَارِبِ الْمَيِّتِ وَأَصْدِقَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ هُوَ مِنْ تَمَامِ بِرِّهِ.

وَاَلَّذِي قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ - مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُسْأَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَخْلُوقِ: لاَ بِحَقِّ الأَْنْبِيَاءِ وَلاَ غَيْرِ ذَلِكَ - يَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ.

أَحَدُهُمَا: الإِْقْسَامُ عَلَى اللَّهِ سبحانه وتعالى بِهِ وَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ كَمَا يُنْهَى أَنْ يُقْسَمَ عَلَى اللَّهِ بِالْكَعْبَةِ وَالْمَشَاعِرِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.

والثَّانِي: السُّؤَالُ بِهِ فَهَذَا يُجَوِّزُهُ طَائِفَةٌ مِنْ النَّاسِ وَنُقِلَ فِي ذَلِكَ آثَارٌ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي دُعَاءِ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ لَكِنْ مَا رُوِيَ عَنْ


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (1694)، والترمذي رقم (1907)، وأحمد رقم (1680).

([2])  أخرجه: أحمد رقم في فضائل الصحابة (2/ 903).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (5142)، وأحمد رقم (16059).

([4])  أخرجه: مسلم رقم (2552).