وَجَوَابُ أَهْلِ السُّنَّةِ
أَنَّ هَذَا يُرَادُ بِهِ شَيْئَانِ:
أَحَدُهُمَا:
أَنَّهَا لاَ تَنْفَعُ الْمُشْرِكِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي نَعْتِهِمْ: ﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢قَالُواْ
لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ ٤٤وَكُنَّا
نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَآئِضِينَ ٤٥وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤٦حَتَّىٰٓ
أَتَىٰنَا ٱلۡيَقِينُ ٤٧فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ٤٨﴾ [المدثر: 42- 48].
فَهَؤُلاَءِ نُفِيَ عَنْهُمْ نَفْعُ شَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ لأَِنَّهُمْ كَانُوا
كُفَّارًا.
**********
الشرح
جواب أهل السنة على حجج المنكرين للشفاعة بشيئين:
إما أنها واردة في المشركين، وهذا واضح.
وإما أن تكون واردة في العموم للمشركين وغيرهم.
فيقال: نعم، حتى المؤمن ما تنفعه الشفاعة إلا بشرطين:
الأول: إذن الله للشافع.
والثاني: رضاه عن المشفوع فيه.
قوله: «لَعَلَّهُ». ليست في جميع
النسخ، والظاهر أنها ليس لها حاجة؛ لأن قوله: «لَعَلَّهُ» يضعف الجواب.
قوله: «أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا لاَ
تَنْفَعُ المُشْرِكِينَ» وهذا واضح، ذكروا هذه الجرائم والعياذ بالله.
أولها: قالوا: ﴿لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: 43]، فدل
على أن الذي لا يصلي ويترك الصلاة متعمدًا كافر، حتى ولو لم يجحد وجوبها؛ لأنهم
قالوا: ﴿وَلَمۡ نَكُ
نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ﴾، ما قالوا: لم نكن نجحد وجوب الصلاة، بل قالوا: ﴿لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ﴾، فمن ترك الصلاة
متعمدًا كفر كفرًا أكبر يخرج من الملة، ولا تنفعه الشفاعة يوم القيامة.
الصفحة 1 / 690
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد