قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْ قَوْمِ نُوحٍ: ﴿وَقَالُواْ لَا
تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ
وَنَسۡرٗا ٢٣وَقَدۡ أَضَلُّواْ كَثِيرٗاۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا ضَلَٰلٗا
٢٤﴾ [نوح: 23، 24].
قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: هَؤُلاَءِ قَوْمٌ صَالِحُونَ كَانُوا فِي قَوْمِ نُوحٍ
فَلَمَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُمْ
فَعَبَدُوهُمْ ([1]).
وَهَذَا
مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا كَالْبُخَارِيِّ
وَغَيْرِهِ وَهَذِهِ أَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَحَسَمَ
مَادَّتَهَا وَسَدَّ ذَرِيعَتَهَا حَتَّى لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ قُبُورَ
الأَْنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مَسَاجِدَ يُصَلَّى فِيهَا ([2]) وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي
فِيهَا لاَ يَسْتَشْفِعُ بِهِمْ وَنَهَى عَنْ الصَّلاَةِ إلَى الْقُبُورِ ([3]) وَأَرْسَلَ عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ لاَ يَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إلاَّ سَوَّاهُ وَلاَ
تِمْثَالاً إلاَّ طَمَسَهُ وَمَحَاهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ ([4]).
وَعَنْ
أَبِي الهياج الأسدي: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَأَبْعَثُك عَلَى
مَا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَلاَّ تَدَعَ تِمْثَالاً
إلاَّ طَمَسْته وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إلاَّ سَوَّيْته وَفِي لَفْظٍ: وَلاَ
صُورَةً إلاَّ طَمَسْتهَا». [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ] ([5]).
**********
الشرح
قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ٢٣وَقَدۡ أَضَلُّواْ كَثِيرٗاۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا ضَلَٰلٗا ٢٤﴾ [نوح: 23، 24]، هؤلاء كما قال ابن عباس في «صحيح البخاري»: إنها أسماء رجال
([1]) أخرجه: البخاري رقم (4920).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد