وَأَمَّا دُعَاؤُهُ
وَشَفَاعَتُهُ وَانْتِفَاعُ الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ فَمَنْ أَنْكَرَهُ فَهُوَ
أَيْضًا كَافِرٌ لَكِنَّ هَذَا أَخْفَى مِنْ الأَْوَّلِ فَمَنْ أَنْكَرَهُ عَنْ
جَهْلٍ عُرِّفَ ذَلِكَ؛ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى إنْكَارِهِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ.
أَمَّا
دُعَاؤُهُ وَشَفَاعَتُهُ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ
الْقِبْلَةِ.
وَأَمَّا
الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ -
وَهُمْ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ
الْمُسْلِمِينَ الأَْرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ - أَنَّ لَهُ شَفَاعَاتٍ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ خَاصَّةً وَعَامَّةً وَأَنَّهُ يُشَفَّعُ فِيمَنْ يَأْذَنُ اللَّهُ
لَهُ أَنْ يُشَفَّعَ فِيهِ مِنْ أُمَّتِهِ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ. وَلاَ يَنْتَفِعُ
بِشَفَاعَتِهِ إلاَّ أَهْلُ التَّوْحِيدِ الْمُؤْمِنُونَ؛ دُونَ أَهْلِ الشِّرْكِ
وَلَوْ كَانَ الْمُشْرِكُ مُحِبًّا لَهُ مُعَظِّمًا لَهُ لَمْ تُنْقِذْهُ
شَفَاعَتُهُ مِنْ النَّارِ وَإِنَّمَا يُنْجِيهِ مِنْ النَّارِ التَّوْحِيدُ
وَالإِْيمَانُ بِهِ وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ يُحِبُّونَهُ
وَلَمْ يُقِرُّوا بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي جَاءَ بِهِ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ
يَخْرُجُوا مِنْ النَّارِ بِشَفَاعَتِهِ وَلاَ بِغَيْرِهَا.
**********
الشرح
قوله: «وَأَمَّا دُعَاؤُهُ
وَشَفَاعَتُهُ وَانْتِفَاعُ الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ فَمَنْ أَنْكَرَهُ فَهُوَ
أَيْضًا كَافِرٌ لَكِنَّ هَذَا أَخْفَى مِنْ الأَْوَّلِ فَمَنْ أَنْكَرَهُ عَنْ
جَهْلٍ عُرِّفَ ذَلِكَ؛ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى إنْكَارِهِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ».
النوع الأول: وهو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، من أنكره
وقال: إنه لا ينفع، فهو كافر؛ لأنه أمر معلوم بالضرورة، وهو أنكر شيئًا معلومًا من
الدين بالضرورة لا ينكره أحد، أما النوع الثاني: وهو التوسل بدعاء الرسول صلى الله
عليه وسلم وشفاعته في حياته، فهذا قد يخفى على الجهال، ولذلك من أنكره لا يبادر
بتكفيره، بل يُبين له، فإن أصر وبقي على الإنكار، فحينئذ يكفر؛ لأنه قامت عليه
الحجة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد