×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 قوله: «وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ نَازَعَ فِي ذَلِكَ عَالِمٌ مُجْتَهِدٌ لَكَانَ مَخْصُومًا بِمَا عَلَيْهِ السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ وَبِاتِّفَاقِ الأَْئِمَّةِ قَبْلَهُ». عليك بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، الزم هذه الأصول الثلاثة، ولا تنظر إلى من خالفها؛ لأنه على ضلالة، ولا تتبعه، هذا هو الأصل الذي من سار عليه نجا وسلم، ومن أخطأه هلك.

وربما يحتج بعضهم فيقول: هذه المسالة فيها خلاف.

نقول: الخلاف يُرجع فيه إلى الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ [النساء: 59]، وقال: ﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ [الشورى: 10]، يُرجع في الخلاف إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفهما فهو باطل، وإن قال به من قال عن اجتهاد.

والذي يخالف الكتاب والسنة لا يخلو من أحد أمرين:

الأول: إما أن يكون مجتهدًا أخطأ في اجتهاده، ونحن لا نتبعه على خطأ، ولو كان من أهل الفضل والعلم، فهو ليس معصومًا، والإجماع تام بدونه - ولله الحمد - من الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين، والقرون المفضلة، فلا عبرة بخلافه.

والثاني: إما أن يكون زنديقًا ضالًّا يريد أنه يصرف الناس عن الحق، فالأمر فيه واضح، ولا نعتبر بخلافه، والإجماع تام بدونه أيضًا.

قوله: «وَلاَ مُجْتَهِدٌ يُعْتَمَدُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الدِّينِ». أي: بعد الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين، وأتباع التابعين، والقرون المفضلة، ارجع إلى ما عليه الأئمة الأربعة، والأئمة الذين جاءوا من بعدهم، وعلى أثرهم يسيرون، فكن على ما عليه أئمة الدين من الأئمة الأربعة وأتباعهم الذين


الشرح