بدخول المسجد لإرادة
الجلوس فيه من غير أن يستثني في أي وقت، فقوله: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ» عموم في أي وقت، «فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ»؛ لأن هذا
معلق بالسبب وقد وجد. وقال في كسوف الشمس والقمر: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ» هذا عام في أي وقت، «فَادْعُوا اللَّهَ، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا» ([1])، فتُصلى صلاة
الكسوف في أي وقت. وكذلك إذا توضأت يُستحب أن تصلي ركعتين سنة الوضوء ([2]) في أي وقت توضأت؛
لأن السبب هو الوضوء. فمن العلماء من رجَّح فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي
وغيرها؛ عملاً بعموم الأوامر، ومن الناس من منع؛ لعموم أوقات النهي، فعارض
العمومان، فبعضهم أخذ بعموم الأوقات ومنع، وبعضهم أخذ بعموم الأوامر فأباح الصلاة،
أو أمر بالصلاة في هذه الأوقات، والمسألة متنازع فيها، وهذا استطراد من المؤلف
لبيان مسألة ذوات الأسباب هل تُفعل وقت النهي أو لا.
قوله: «بِخِلاَفِ مَا لاَ سَبَبَ لَهُ».
أي: خلاف النوافل المطلقة، فهذه لا تُفعل في أوقات النهي بالإجماع.
قوله: «فَإِنَّهُ يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ فَلاَ تَفُوتُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ وَفِيهِ مَفْسَدَةٌ تُوجِبُ النَّهْيَ عَنْهُ»؛ لأن النهي عارضه مصلحة راجحة في ذوات الأسباب؛ لأن سببها يزول، أما بقية النوافل المطلقة، فلم يعارضها مصلحة راجحة؛ لأنه يمكن فعلها في أي وقت.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1044)، ومسلم رقم (901).
الصفحة 9 / 690
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد