×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

الوقت الثالث: عند شروع الشمس في الغروب حتى تغرب؛ لأنها إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان ([1])، وعند ذلك يسجد لها الكفار، فنحن لا نتشبه بالكفار، وهذا سد لوسيلة الشرك؛ لئلا يأتي من يُحيي سنة الكفار، ويقول: أنا أدركت المسلمين يصلون في هذين الوقتين.

قوله: «وَلَيْسَ فِي قَصْدِ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ الأَْوْقَاتِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ». بل مضرته أشد وهي التشبه بالكفار، والصلاة - ولله الحمد - لها أوقات ليس فيها محظور، إذا أردت أن تصلي وتتنفل عندك الليل والنهار، والصلاة في الليل وجوف الليل أفضل، فلماذا تتحرى الصلاة في تلك الأوقات التي فيها تشبه بالمشركين؟ إن كان عندك رغبة في الخير عندك أوقات كثيرة.

قوله: «وَلِهَذَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَوَاتِ الأَْسْبَابِ». النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة النافلة من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، ونهى عن الصلاة عند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول، نهى عن صلاة النافلة في هذه الأوقات، فهل هذا النهي يعم ذوات الأسباب وغيرها؟ هذا احتمال، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يُصلى في هذه الأوقات، لا ذوات الأسباب ولا غيرها؛ عملاً بعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات.

ومن العلماء من ذهب إلى أن ذوات الأسباب تُفعل عند وجود أسبابها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علقها بأسبابها، فقال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» ([2])، فعلق صلاة الركعتين


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (3273)، ومسلم رقم (829).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (444)، ومسلم رقم (714).