القبور، أو الصلاة عند
القبور، وإن كان الداعي لا يصلي إلا لله، ولا يدعو إلا الله، لكن إتيانه إلى هذا
المكان، وتقصد هذا المكان وسيلة إلى الشرك، ولذلك منع منه الرسول صلى الله عليه
وسلم.
ولذلك نجد أن هؤلاء الجهال والقبوريين لا يذهبون إلى المساجد الخالية من
القبور؛ لأنها ليست عندهم بشيء، ولا لها قيمة، إنما يذهبون إلى المساجد المبنية
على القبور، التي عليها قباب وأضرحة وزخارف، بل يسافرون ويشدون الرحال إليها، لكن
المساجد السنية الخالية من القبور ليس لها قيمة عندهم، ولا ينتبهون لها؛ لأن
قلوبهم معلقة بالأموات والعياذ بالله، وليست معلقة بالله عز وجل. وإلا لو دعوت
الله في بيت من بيوته، أو صليت في بيت من بيوت الله، أو دعوت الله في صحراء خالية،
فإن الله قريب مجيب، ولا حاجة إلى أن تذهب إلى مكان معين لم يعينه الله ولا رسوله.
قوله: «كَمَا نَهَى عَنْ الصَّلاَةِ فِي
الأَْوْقَاتِ الثَّلاَثَةِ». لأنه يُفضي إلى مفسدة راجحة، والأوقات الثلاثة
هي:
الوقت الأول: الصلاة عند بزوغ الشمس حتى ترتفع؛ لأن الكفار كانوا يعبدون
الشمس في هذا الوقت، فإذا صليت فيه تشبهت بهم، وهذا وسيلة إلى الشرك، وربما يأتي
جيل يُحيي سنة الجاهلية وعبادة الشمس، ويقول: كان الناس يصلون إذا طلعت الشمس.
فيظن أن هذا من أجل الشمس، فيحدث الشرك، فالرسول صلى الله عليه وسلم سد هذه
الذريعة.
الوقت الثاني: عند قيامها وسط السماء على الرؤوس حتى تزول؛ لأن هذا وقت
تُسعر فيه نار جهنم والعياذ بالله، فلا يصلي في هذا الوقت؛ لئلا يكون متشبهًا بمن
يعبدون النار.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد