×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

أما إذا كان يقصد القبر بالدعاء والصلاة، فهذا شرك أكبر، وهناك فرق بين الشرك ووسيلة الشرك، فإذا كان الذي يصلي عند القبر يرجو القبر، ويصلي للقبر، ويتقرب إلى القبر، وهذا هو الذي عليه عامة عباد القبور الآن؛ يذبحون لهم، وينذرون لهم، ويستغيثون بهم، فهذا شرك أكبر، أما إذا كان يتعلق بالله، ويعبد الله، لكن تخصيص هذا المكان منهي عنه؛ لأنه وسيلة للشرك، فالدعاء عند القبر، والصلاة عند القبر، والصدقة عند القبر، وأي عبادة عند القبر منهي عنها؛ لأنها وسيلة إلى الشرك، وبدعة من البدع، وكل بدعة ضلالة.

قوله: «دُعَائه» هذا شرك أكبر، أما «وَالدُّعَاءِ بِهِ» أي: التوسل به في الدعاء، نسألك بجاه فلان، أو بحق فلان، هذا دعاء به، أو «الدُّعَاءِ عِنْدَهُ» في المكان، فهاتان وسيلتان من وسائل الشرك، أما دعاؤه فهذا شرك أكبر.

قوله: «وَالْفِعْلُ إذَا كَانَ يُفْضِي إلَى مَفْسَدَةٍ». إذا كانت المفسدة راجحة، فإنه يُنهى عنه سدًّا للذريعة؛ لذلك يُنهى عن النظر إلى النساء؛ لأنه وسيلة إلى الزنا، ويُنهى عن استماع الأغاني؛ لأنها تنبت الشهوة في القلب، لا سيما بأصوات النساء، فهي وسيلة، ويُنهى عن سفر المرأة وحدها؛ لأن هذا وسيلة لأن تضيع المرأة، ويُعبث بها، وتُستضعف أو تُهان، ويُنهى عن الخلوة بين الرجل والمرأة؛ لأن هذا وسيلة إلى الزنا، ونُهي عن الاختلاط بين الرجال والنساء؛ لأن هذا وسيلة إلى الفتنة، كل هذه وسائل تؤدي إلى الوقوع في الحرام، فما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، وذلك من باب سد الذرائع المفضية إلى المحظور، وأعظم المحظورات الشرك بالله عز وجل، فيحرم الدعاء عند


الشرح