قوله: «وَأَمَّا الزِّيَارَةُ
الْبِدْعِيَّةُ فَهِيَ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا أَنْ يُطْلَبَ مِنْ الْمَيِّتِ
الْحَوَائِجُ». هذا النوع الثاني: وهي الزيارة الشركية البدعية، وهي التي يُقصد
بها دعاء الميت، وطلب الحوائج منه، والتبرك بقبره، والاستغاثة به.
قوله: «أَوْ يُطْلَبَ مِنْهُ الدُّعَاءُ
وَالشَّفَاعَةُ». هذه بدعية لأنها لم تُشرع، وشركية لأن فيها دعاء لغير الله.
قوله: «أَوْ يُقْصَدُ الدُّعَاءُ عِنْدَ
قَبْرِهِ». هذه بدعية فقط وليست شركية؛ لأنه لا يدعو الميت، وإنما يظن الدعاء
عند قبره يُستجاب.
قوله: «لِظَنِّ الْقَاصِدِ أَنَّ ذَلِكَ
أجوب لِلدُّعَاءِ». أي: أقرب للإجابة، فلا يجوز زيارة القبور - ولو كانت قبور
أولياء وصالحين ومؤمنين - من أجل التبرك بتربتهم، والاستغاثة بهم، وطلب الحوائج
منهم، وطلب الشفاعة منهم، وغير ذلك؛ لأن طلب الحوائج منهم ودعاءهم من دون الله شرك
أكبر، كما كانت الجاهلية تعمله عند القبور، وإن كان لا يدعو القبر وإنما يدعو
الله، ولكن يظن أنه إذا دعا عند القبر فإنه سبب لقبول الدعاء، فهذه زيارة بدعية،
ووسيلة من وسائل الشرك.
فلا يجوز أن يُتحرى الدعاء عند القبور، وإن كان لا يدعو إلا الله، والذي
يريد أن يدعو الله يدعوه في المساجد، أو في أي مكان بعيدًا عن القبور؛ لأن الدعاء
عند القبور بدعة ووسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل.
الصفحة 4 / 690
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد