×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 صَالِحِينَ فِي قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُمْ فَعَبَدُوهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ صَارَتْ هَذِهِ الأَْوْثَانُ فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ ([1]).

**********

الشرح

قوله: «فَالزِّيَارَةُ عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا مُبْتَدَعَةٌ». الزيارة التي يُقصد منها دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم، هي زيارة بدعية شركية، وأما الزيارة التي يُدعى فيها الله جل وعلا عند القبر، فهي بدعية، وسواء في ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قبر غيره، فإن القبور لا تُزار من أجل ذلك.

قوله: «مِثْلَ أَنْ يَتَّخِذَ قُبُورَهُمْ مَسَاجِدَ لَكَانَ ذَلِكَ مُحَرَّمًا مَنْهِيًّا عَنْهُ». لا تتخذ القبور مساجد للصلاة عندها، وإن كان المصلي لا يقصد بصلاته إلا الله جل وعلا؛ لأن صلاته عند القبر بدعة، ووسيلة من وسائل الشرك، فيتجنبها المسلم.

قوله: «وَلَكَانَ صَاحِبُهُ مُتَعَرِّضًا لِغَضَبِ اللَّهِ وَلَعْنَتِهِ». لأن الله لعن اليهود والنصارى؛ لأنهم «اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، قال صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ([2]). أي: يصلون عندها رجاء قبول الدعاء. وفي الحديث الآخر: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى»، والمقاتلة معناها اللعنة.

قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ». أخبرنا أن هذا من سنة الجاهلية، ومعلوم أننا منهيون عن سنة الجاهلية، ثم قال: «أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»، وهذا نهي صريح، ثم قال: «فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ». وهذا تأكيد للنهي.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (4920).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1330)، ومسلم رقم (529).