وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْهَبُ
إلَى مَكَّةَ لِيَطُوفَ بِالْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ عُمْرَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَلاَ
يَحْرُمُ إذْ حَاذَى الْمِيقَاتَ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ أَرَادَ نُسُكًا
بِمَكَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ الْمِيقَاتَ إلاَّ مُحْرِمًا وَلَوْ
قَصَدَهَا لِتِجَارَةِ أَوْ لِزِيَارَةِ قَرِيبٍ لَهُ أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ كَانَ
مَأْمُورًا أَيْضًا بِالإِْحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَهَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَوْ
مُسْتَحَبٌّ؟ فِيهِ قَوْلاَنِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ. وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ.
وَمِنْهُ السِّحْرُ وَالْكَهَانَةُ وَقَدْ بُسِطَ الْكَلاَمُ عَلَى هَذَا فِي
غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
**********
الشرح
قوله: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْهَبُ إلَى
مَكَّةَ لِيَطُوفَ بِالْبَيْتِ...». يذهبون به ليلاً، ويطوف بالبيت، ويأتون به
إلى منامه، وقد يكون معه ناس يذهب من بينهم، ولا يعلمون عنه، ويأتي وينام في
مكانه؛ لأن الشياطين مستعدة لخدمته، ومحجوزة له من الأصل.
قوله: «وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ أَرَادَ
نُسُكًا بِمَكَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ الْمِيقَاتَ إلاَّ مُحْرِمًا».
المسلم لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا محرمًا مطلقًا، حتى الذي لا يقصد الحج
والعمرة لا يتعدى الميقات إلا محرمًا، هذا قول لبعض العلماء.
والقول الثاني: أن الإحرام إنما يلزم من يريد النسك من حج أو عمرة، وأما
الذي يمر ولا يريد حجًّا ولا عمرة، فلا يلزمه الإحرام.
وهذا مر على الميقات، ولم يحرم لحج أو عمرة، وتعدى حدود الله معتقدًا أن
هذا كرامة له، وأنه ولي من أولياء الله.
قوله: «وَلَوْ قَصَدَهَا لِتِجَارَةِ
أَوْ لِزِيَارَةِ قَرِيبٍ لَهُ أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ كَانَ مَأْمُورًا أَيْضًا
بِالإِْحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ». هذا على القول الأول أنه يلزم الإحرام
مطلقًا كل من مر بالميقات.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد