×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

القرآن، وفيها التسبيح في الركوع والسجود، وفيها الدعاء بين السجدتين: «رَبِّ اغْفِرْ لِي»، والدعاء في السجود، والدعاء في التشهد، ولهذا تُعرَّف الصلاة بأنها: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وتشمل نوعي الدعاء: دعاء عبادة، ودعاء مسألة.

وقوله: «الْبَدَنِيَّةِ». لأن العبادات على ثلاثة أقسام:

الأول: قسم بدني محض، مثل: الصلاة، والصيام، والذكر.

الثاني: قسم مالي محض، وهو: الزكاة والصدقات.

الثالث: قسم مركب بين البدني والعملي، مثل: الحج، حيث يجمع بين عبادة المال وعبادة البدن؛ لأن فيه نفقة، وإتعابًا للبدن، وكذلك الجهاد في سبيل الله يجمع بين عبادة البدن وعبادة المال.

ولا تخلو العبادات من هذه الأقسام الثلاثة: إما بدنية محضة، وإما مالية محضة، وإما مالية بدنية.

قوله: «وَكُلُّ وَاحِدٍ فِي مَوْطِنِهِ مَأْمُورٌ بِهِ». كل نوع من العبادة في موطنه مأمور به، فكيف يُقال: إن الدعاء لم يؤمر به؟ والله أمرنا في الصلاة أن ندعوه.

قوله: «فَفِي الْقِيَامِ بَعْدَ الاِسْتِفْتَاحِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ». يقرأ الفاتحة، وما تيسر من القرآن، وهذه عبادة ودعاء.

قوله: «وَفِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يُنْهَى عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَيُؤْمَرُ بِالتَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ وَفِي آخِرِهَا يُؤْمَرُ بِالدُّعَاءِ» كل نوع مأمور به في محله، ولا ينقل إلى المحل الثاني في الصلاة، فلا يجوز أن تقرأ في الركوع والسجود؛ لأن محل القراءة في القيام، ولهذا جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَقْرَأَ رَاكِعًا 


الشرح