×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 وَأَمَّا سُؤَالُ الْمَخْلُوقِ غَيْرَ هَذَا فَلاَ يَجِبُ بَلْ وَلاَ يُسْتَحَبُّ إلاَّ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَيَكُونُ الْمَسْئُولُ مَأْمُورًا بِالإِْعْطَاءِ قَبْلَ السُّؤَالِ.

**********

الشرح

تقدم بيان أقسام سؤال المخلوق، وأنه إما أن يكون شركًا وهو سؤال الأموات والغائبين، أو يكون محرمًا ليس بشرك وهو سؤال غير المحتاج، كمن يسأل الناس تكثرًا من غير حاجة، وهذا حرام منهي عنه.

وإما أن يكون واجبًا كسؤال أهل العلم عن المسائل العلمية، ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ [النحل: 43].

وإما أن يكون مكروهًا غير محرم، كسؤال الناس قضاء حوائجه من مناولته شيئًا، أو إعانته على شيء، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسقط السوط من يد أحدهم، فلا يقول لأحد: ناولني إياه ([1])، ومنه حديث: «وَلاَ يسترقون» ([2]). أي: لا يطلبون الرقية من غيرهم؛ لما في ذلك من المذلة والحاجة إلى المخلوق، وإما أن يكون مباحًا، كسؤال المحتاج الفقير حتى يسد حاجته، أو سؤال ولي الأمر مما له فيه نصيب مشترك.

فلما ذكر هذه الأقسام قال: «وَأَمَّا سُؤَالُ الْمَخْلُوقِ غَيْرَ هَذَا فَلاَ يَجِبُ»، أي: سؤال المخلوق غير الحرام والواجب، فهذا لا يُستحب، وإنما يُباح في بعض الأحوال.

قوله: «وَيَكُونُ الْمَسْئُولُ مَأْمُورًا بِالإِْعْطَاءِ قَبْلَ السُّؤَالِ». هذا هو المفروض أن من عنده خير ومال يوزعه على المحتاجين دون أن يسألوه، فيبدأهم بذلك، هذا هو المستحسن.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1043).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (5705)، ومسلم رقم (220).