×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْته إنَّك لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ([1]).

فَقَدْ رَغَّبَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنْ يَسْأَلُوا اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ وَبَيَّنَ أَنَّ مَنْ سَأَلَهَا لَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ كَمَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ.

**********

الشرح

قوله: «وَلِهَذَا لَمْ تَجْرِ عِبَادَةُ السَّلَفِ بِأَنْ يُهْدُوا إلَيْهِ ثَوَابَ الأَْعْمَالِ لأَِنَّ لَهُ مِثْلَ ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ بِدُونِ الإِْهْدَاءِ». السلف لم يكونوا يهدون إلى الرسول ثواب أعمالهم كما يهدونه لغير الرسول، فقد كانوا يحجون عن الميت، ويتصدقون عن الميت، ولم يرد أن أحدًا منهم حجَّ أو اعتمر أو تصدق عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن أحدًا منهم وقف وقفًا، وقال: هذا أجره للرسول صلى الله عليه وسلم، أو بنى مسجدًا وقال هذا: أجره للرسول؛ لعلمهم أن الرسول لم يشرع لهم ذلك، وأن له من الأجر مثل أجور أهل الطاعات، فلا حاجة إلى الإهداء.

قوله: «وَلَيْسَ كَذَلِكَ الأَْبَوَانِ». الأبوان ليسا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم بحاجة إلى بر أولادهم، ولذلك يبر الولد أبويه بعد موتهما بالصدقة عنهما، والحج والعمرة عنهما والدعاء لهما.

قوله: «فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا يَفْعَلُهُ الْوَلَدُ يَكُونُ لِلْوَالِدِ مِثْلُ أَجْرِهِ». إلا إذا كان الوالد قد أمر ولده بذلك في حياته، ورباه على الخير، وعلمه، وحفظه القرآن، فإنه يكون له مثل أجر ولده، أما ما فعله الولد دون أن


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (614).