×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

يكون الوالد تسبب فيه، فليس للوالد منه شيء، ولذلك يستحب للولد بأن يهدي ثوابه لوالده.

قوله صلى الله عليه وسلم: «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ». دل على أن دعاء الولد يصل إلى الوالد وينتفع به بعد موته.

قوله: «فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَطْلُبُهُ مِنْ أُمَّتِهِ مِنْ الدُّعَاءِ طَلَبُهُ طَلَبُ أَمْرٍ وَتَرْغِيبٍ لَيْسَ بِطَلَبِ سُؤَالٍ». مثل: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ»، هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم لكن نفعه يعود إلى الداعي.

قوله: «فَمِنْ ذَلِكَ أَمْرُهُ لَنَا بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ». لأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرًا، فهذا يؤجر عليه المصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم المرة بعشر مرات. قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا [الأحزاب: 56]، فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم: أن نصلي ونسلم عليه عند ذكره، وفي المواطن التي شُرعت الصلاة والسلام عليه فيها، والأجر في ذلك عائد إلينا.

قوله: «وَالأَْحَادِيثُ عَنْهُ فِي الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ مَعْرُوفَةٌ». أي: في الترغيب فيها، وقد أُلفت كتب في الصلاة والسلام على الرسول، وفضلها وأحكامها، مثل كتاب «الشفا في حقوق المصطفى» للقاضي عياض، ومثل ما ألفه ابن القيم في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الكتب المؤلفة في هذا.


الشرح