قوله: «إمَّا أَنْ يَكُونَ مَفْسَدَةً
مَحْضَةً أَوْ مَفْسَدَةً رَاجِحَةً». محضة: أي خالصة، أو فيه نفع وخير لكن
شره أكثر من خيره، فهذا غير مشروع؛ كما قال تعالى: ﴿يَسَۡٔلُونَكَ
عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ﴾ [البقرة: 219]،
فلما قال: ﴿وَإِثۡمُهُمَآ
أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ﴾ دل على تحريمهما إلى أن جاء قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ
رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ﴾ [المائدة: 90]، فانقطع ما فيهما من النفع أصلاً، وصار
ضررًا محضًا.
قوله: «فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا
فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ طَلَبِ الدُّعَاءِ مِنْ غَيْرِهِ:
هُوَ مِنْ بَابِ الإِْحْسَانِ إلَى النَّاسِ الَّذِي هُوَ وَاجِبٌ أَوْ
مُسْتَحَبٌّ». ولم يأمره لحاجته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وإنما هو من باب
الإحسان، من ذلك قوله: «مَنْ
صَلَّى عَلَيَّ»، وقوله: «سَلُوا
اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ». وقوله لعمر: «لاَ
تَنْسَنَا مِنْ صَالِحِ دُعَائِكَ». إنما قصده في ذلك كله نفع الناس بذلك.
الصفحة 4 / 690
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد