الصلاة والسلام انقطع
عملهم، ومنه الدعاء والاستغفار لأنفسهم أو لغيرهم.
وأما الذين يشبهون على الناس بقوله تعالى: ﴿وَلَوۡ
أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ
لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابٗا رَّحِيمٗا﴾ [النساء: 64]. فهذا
من تلبيس على الناس؛ لأن الآية ليست عامة للحياة والموت، وإنما هي خاصة بالنبي صلى
الله عليه وسلم حال حياته، فلو أنهم جاؤوا إليه في حياته واستغفروا عنده وطلبوا
منه الاستغفار لهم لغفر الله لهم، والآية لا تشمل المجيء إليه بعد موته؛ لأن في
قوله تعالى: ﴿إِذ ظَّلَمُوٓاْ
أَنفُسَهُمۡ﴾، «إذ»
لِمَا مضى من الزمان عند النحويين، أما «إذا»،
فهي للمستقبل.
فهؤلاء يلبسون على الناس بهذه الآية، ويقولون: لا فرق بين الحياة والموت.
وهذه مغلطة، بل هناك فروق كبيرة بين الحياة والموت.
قوله: «وَلاَ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ أَحَدٌ
مِنْ سَلَفِ الأُْمَّةِ». لم يستحب أحد من السلف أن يطلب من الأموات الدعاء
والاستغفار.
قوله: «لأَِنَّ ذَلِكَ فِيهِ مَفْسَدَةٌ
رَاجِحَةٌ وَلَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ». ليس فيه مصلحة راجحة، وإنما
فيه مفسدة راجحة، أو خالصة؛ لأن الميت لا يقدر على الدعاء، ولا يقدر على
الاستغفار؛ لانقطاع عمله، فلا يُطلب منه شيء لا يقدر عليه.
قوله: «وَالشَّرِيعَةُ إنَّمَا تَأْمُرُ
بِالْمَصَالِحِ الْخَالِصَةِ أَوْ الرَّاجِحَةِ». هذه هي القاعدة: أن الشرع
إنما يأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة، أما إذا كانت المصلحة مرجوحة، أو ليس فيه
مصلحة أصلاً، فهذا ممنوع.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد