×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَنَهَوْا عَنْهُ حَيْثُ قَالُوا: لاَ يُسْأَلُ بِمَخْلُوقِ وَلاَ يَقُولُ أَحَدٌ: أَسْأَلُك بِحَقِّ أَنْبِيَائِك.

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ القدوري فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ فِي الْفِقْهِ الْمُسَمَّى بِـ «شَرْحِ الْكَرْخِي» فِي بَابِ الْكَرَاهَةِ: وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ.

قَالَ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَنْبَغِي لأَِحَدِ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ إلاَّ بِهِ. وَأَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: «بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِك» أَوْ «بِحَقِّ خَلْقِك». وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: بِمَعْقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِهِ هُوَ اللَّهُ فَلاَ أَكْرَهُ هَذَا وَأَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ فُلاَنٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِك وَرُسُلِك وَبِحَقِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.

قَالَ القدوري: الْمَسْأَلَةُ بِخَلْقِهِ لاَ تَجُوزُ لأَِنَّهُ لاَ حَقَّ لِلْخَلْقِ عَلَى الْخَالِقِ فَلاَ تَجُوزُ وِفَاقًا.

**********

الشرح

قوله: «لاَ يُسْأَلُ بِمَخْلُوقِ وَلاَ يَقُولُ أَحَدٌ: أَسْأَلُك بِحَقِّ أَنْبِيَائِك». أنكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله أقدم الأئمة الأربعة وأصحابه الإقسام على الله بمخلوق.

قوله: «وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ». أي: ذكروا كراهة الإقسام على الله بمخلوق، والكراهة في عرف المتقدمين معناها التحريم، أما الكراهة بمعنى كراهة التنزيه هذه عند المتأخرين، أما الأقدمون إذا قالوا: يُكره. فمعناه يحرم، قال تعالى: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكۡرُوهٗا [الإسراء: 38]، وفيه الشرك: ﴿وَلَا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ [الإسراء: 39].

قوله: «قَالَ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ». أبو حنيفة له ثلاثة تلاميذ اختصوا بحمل مذهبه، وهم أوثق الناس:


الشرح