وَهَذَا هُوَ الَّذِي
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَنَهَوْا عَنْهُ حَيْثُ
قَالُوا: لاَ يُسْأَلُ بِمَخْلُوقِ وَلاَ يَقُولُ أَحَدٌ: أَسْأَلُك بِحَقِّ
أَنْبِيَائِك.
قَالَ
أَبُو الْحُسَيْنِ القدوري فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ فِي الْفِقْهِ الْمُسَمَّى
بِـ «شَرْحِ الْكَرْخِي» فِي بَابِ الْكَرَاهَةِ: وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا غَيْرُ
وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ.
قَالَ
بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ
يَنْبَغِي لأَِحَدِ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ إلاَّ بِهِ. وَأَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ:
«بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِك» أَوْ «بِحَقِّ خَلْقِك». وَهُوَ قَوْلُ أَبِي
يُوسُفَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: بِمَعْقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِهِ هُوَ اللَّهُ
فَلاَ أَكْرَهُ هَذَا وَأَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ فُلاَنٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِك
وَرُسُلِك وَبِحَقِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.
قَالَ
القدوري: الْمَسْأَلَةُ بِخَلْقِهِ لاَ تَجُوزُ لأَِنَّهُ لاَ حَقَّ لِلْخَلْقِ
عَلَى الْخَالِقِ فَلاَ تَجُوزُ وِفَاقًا.
**********
الشرح
قوله: «لاَ يُسْأَلُ بِمَخْلُوقِ وَلاَ يَقُولُ
أَحَدٌ: أَسْأَلُك بِحَقِّ أَنْبِيَائِك». أنكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله
أقدم الأئمة الأربعة وأصحابه الإقسام على الله بمخلوق.
قوله: «وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا غَيْرُ
وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ». أي: ذكروا كراهة الإقسام على الله
بمخلوق، والكراهة في عرف المتقدمين معناها التحريم، أما الكراهة بمعنى كراهة
التنزيه هذه عند المتأخرين، أما الأقدمون إذا قالوا: يُكره. فمعناه يحرم، قال
تعالى: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ
كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكۡرُوهٗا﴾ [الإسراء: 38]،
وفيه الشرك: ﴿وَلَا تَجۡعَلۡ
مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ﴾ [الإسراء: 39].
قوله: «قَالَ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ». أبو حنيفة له ثلاثة تلاميذ
اختصوا بحمل مذهبه، وهم أوثق الناس:
الصفحة 1 / 690
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد