قوله: «لاَ يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ،
وَلاَ كَفَّارَةَ فِي الْحَلِفِ بِذَلِكَ». من حلف بغير الله فقد أشرك، فعليه
التوبة، وإذا حنث وخالف ما حلف عليه فليس عليه كفارة؛ لأنها يمين غير مشروعة،
والكفارة إنما تكون في اليمين المشروعة وهو الحلف بالله عز وجل، وهذه ليست مشروعة
ولا منعقدة وليس فيها كفارة، ولكن عليه التوبة إلى الله عز وجل.
الصفحة 6 / 690
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد