والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الحلف بغير الله حرام؛ لأنه شرك.
قوله: «وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ
وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ». هو مذهب
الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، وهو أقدم الأئمة الأربعة. وقول في مذهب أحمد ومذهب
الشافعي.
قوله: «وَقَدْ حُكِيَ إجْمَاعُ
الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ». أي: إجماع الصحابة على تحريم الحلف بغير الله.
قوله: «وَقِيلَ: هِيَ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ
تَنْزِيهٍ. وَالأَْوَّلُ أَصَحُّ». هذا القول الثاني: أنها جائزة، أو مكروهة
كراهة تنزيه. والصواب: أنها حرام، وأن كراهتها كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه.
والصواب: أنها حرام، وأن كراهتها كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه؛ لأنه ظاهر
النصوص، وظاهر النهي.
قوله: «حَتَّى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ:
«لَأَنْ أَحْلِفَ بِاَللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِ
اللَّهِ صَادِقًا»». قال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الأجلاء هذه الكلمة
العظيمة؛ لأن الكذب سيئة والشرك سيئة، لكن سيئة الشرك أشد من سيئة الكذب، فإذا
حلفت بالله كاذبًا فهذه خطيئة وذنب، ولكنها أخف من الشرك وهو الحلف بالمخلوق، ولو
كنت صادقًا في يمينك أو في حلفك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد