×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 وَإِنَّمَا نَعْرِفُ النِّزَاعَ فِي الْحَلِفِ بِالأَْنْبِيَاءِ فَعَنْ أَحْمَدَ فِي الْحَلِفِ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِوَايَتَانِ:

إحْدَاهُمَا: لاَ يَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِهِ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ.

وَالثَّانِيَةُ: يَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِهِ وَاخْتَارَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كَالْقَاضِي وَأَتْبَاعِهِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَافَقَ هَؤُلاَءِ.

وَقَصَرَ أَكْثَرُ هَؤُلاَءِ النِّزَاعَ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، وَعَدَّى ابْنُ عَقِيلٍ هَذَا الْحُكْمَ إلَى سَائِرِ الأَْنْبِيَاءِ.

وَإِيجَابُ الْكَفَّارَةِ بِالْحَلِفِ بِمَخْلُوقِ وَإِنْ كَانَ نَبِيًّا قَوْلٌ ضَعِيفٌ فِي الْغَايَةِ مُخَالِفٌ لِلأُْصُولِ وَالنُّصُوصِ، فَالإِْقْسَامُ بِهِ عَلَى اللَّهِ - وَالسُّؤَالُ بِهِ بِمَعْنَى الإِْقْسَامِ - هُوَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ.

وَأَمَّا السُّؤَالُ بِالْمَخْلُوقِ إذَا كَانَتْ فِيهِ بَاءُ السَّبَبِ لَيْسَتْ بَاءَ الْقَسَمِ - وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ - فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ.

وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ». قَالَ ذَلِكَ لَمَّا قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةَ الربيع؟ قَالَ: لاَ وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ سِنَّهَا. فَقَالَ: «يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ»، فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» ([1]).

**********

الشرح

قوله: «وَإِنَّمَا نَعْرِفُ النِّزَاعَ فِي الْحَلِفِ بِالأَْنْبِيَاءِ». هل الحلف بالمخلوقين منهي عنه مطلقًا، أو يُستثنى الأنبياء، فيجوز الحلف بهم؟


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2703)، ومسلم رقم (1675).