هذا هو محل النزاع.
قوله: «فَعَنْ أَحْمَدَ فِي الْحَلِفِ
بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِوَايَتَانِ...». الأئمة الثلاثة على أنه لا
يجوز الحلف بالأنبياء عمومًا، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب
الثلاثة، ورواية عن أحمد عليها جمهور أصحابه.
والرواية الثانية عن أحمد، وعليها بعض الأصحاب: أن الحلف بالنبي صلى الله
عليه وسلم خاصة جائز، وينعقد، وهذا مرجوح بلا شك.
قوله: «وَابْنُ الْمُنْذِرِ» من
الشافعية«وَافَقَ هَؤُلاَءِ» الذين
قالوا: ينعقد الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: «وَقَصَرَ أَكْثَرُ هَؤُلاَءِ
النِّزَاعَ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً». أما
بقية الأنبياء فلا يجوز الحلف بهم عند الجميع، وإنما هذا خاص بنبينا محمد صلى الله
عليه وسلم، والصحيح: عدم الجواز؛ لعموم الأحاديث الآتية عامة في الأنبياء وفي
غيرهم.
قوله: «وَعَدَّى ابْنُ عَقِيلٍ هَذَا
الْحُكْمَ إلَى سَائِرِ الأَْنْبِيَاءِ». ابن عقيل من كبار الحنابلة، ويرى أن
هذا شامل لجميع الأنبياء وليس خاصًّا بالنبي، فيجوز، أو ينعقد الحلف بالأنبياء،
لكن جمهور الأصحاب على خلاف ذلك، وأن الذين قالوا: ينعقد، إنما هو في حق النبي صلى
الله عليه وسلم خاصة.
وعلى كل حال هذا خلاف أتى به الشيخ لبيان البحث في
هذه المسألة، فمن عادته رحمه الله أنه يستقصي البحث، ثم يُبين الصحيح الراجح؛ لئلا
يأتي من يقول: المسألة فيها خلاف، والشيخ لم يذكر هذا الخلاف، كما ينادي به اليوم
كثير من الجهال والمغرضين، ويقولون:
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد