×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

المسائل فيها خلاف، وأنتم تجحدون الخلاف ولا تبينونه، فنحن نقول: الخلاف يُذكر، ولكن العبرة بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة.

قوله: «وَإِيجَابُ الْكَفَّارَةِ بِالْحَلِفِ بِمَخْلُوقِ وَإِنْ كَانَ نَبِيًّا قَوْلٌ ضَعِيفٌ فِي الْغَايَةِ». هذه مسألة متفرعة عن الحلف بالمخلوق: هل ينعقد مع تحريمه، ويكون به كفارة؟ يرى هذا بعض العلماء، والجمهور على أنه لا ينعقد، ولا تجب به كفارة، وهذا هو الصحيح.

قوله: «مُخَالِفٌ لِلأُْصُولِ وَالنُّصُوصِ». أي: كيف ينعقد وهو منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فلا ينعقد الحلف بغير الله، ولا تجب به كفارة؛ لأن وجوب الكفارة مبني على انعقاد اليمين، ولذلك لغو اليمين ليس به كفارة، قال تعالى: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ [البقرة: 225]؛ لأن اللغو غير منعقد.

قوله: «فَالإِْقْسَامُ بِهِ عَلَى اللَّهِ - وَالسُّؤَالُ بِهِ بِمَعْنَى الإِْقْسَامِ - هُوَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ». الحلف بالمخلوق قد يكون حلفًا به على مخلوق، وهذا لا يجوز، وقد يكون إقسامًا على الخالق، وهذا أشد، فلا يُقسم بالمخلوق على الخالق جل وعلا.

قوله: «وَأَمَّا السُّؤَالُ بِالْمَخْلُوقِ إذَا كَانَتْ فِيهِ بَاءُ السَّبَبِ لَيْسَتْ بَاءَ الْقَسَمِ». الإقسام بالمخلوق على الله أو على المخلوق بالباء يحتمل أنه أراد الحلف؛ لأن الباء من حروف القسم، ويحتمل أنه أراد باء السببية، فلا يكون حلفًا، وإنما يقول: أسألك بسبب فلان، وما له من المنزلة عندك، والقرابة منك، فإذا كانت الباء باء السببية فلا تدخل في الحلف.

قوله: «وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ». أي: بين باء السبب وباء القسم، فباء السبب


الشرح