×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 ليس فيها إثم، وأما باء القسم ففيها الإثم؛ لأنه حلف بغير الله.

قوله: «فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ». إبرار القسم: الوفاء به، فإذا حلف عليك أحد بالله أن تأكل أو تشرب أو تدخل بيته، فيجب عليك أن تبر بقسمه، وألا تحنثه؛ تعظيمًا لله سبحانه وتعالى.

قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ». الحلف على الله بالله عز وجل، كأن تقول: والله يا ربي، أو أحلف بك يا ربي أن تقضي حاجتي. هذا لا بأس به؛ لأنه من حسن الظن بالله عز وجل، ومن تعظيم الرغبة في الله عز وجل، ولكن هذا لا يكون لكل أحد، وإنما يكون لخواص الأولياء، كما في قصة الربيع بنت النضر، فإنها صار بينها وبين جارية من جواري الأنصار مشادة، فكسرت الربيع ثنية الجارية، وجاء أهلها يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون القصاص، والله جل وعلا قال: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ [المائدة: 45]، فالله أوجب القصاص في السن، فجاءوا يطالبون بحقهم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فأخوها أنس بن النضر - وكان من سادات الصحابة ومن أولياء الله المخلصين - قال: «أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةَ الربيع؟». يتعجب من هذا، أو يستبعد هذا، قال صلى الله عليه وسلم: «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ». فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدًا، يقيم الحق على القوي والضعيف، وعلى كل أحد، حكم بالقصاص، فقال: «لاَ وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ سِنَّهَا».

هذا محل الشاهد: هو ليس يعترض على حكم الله، وإنما يؤمل في الله أن الله يُهيئ فرجًا لها ومخرجًا، فهذا من باب حسن الظن بالله عز وجل، وقد وقع هذا، فقد ألقى الله في قلوب هؤلاء أن يسمحوا عن


الشرح